الاثنين، 27 أبريل 2020
قواعد تنظيم التقاضى الإلكترونى أمام المحاكم الاقتصادية،
القانون رقم 146 لسنة 2019 ، بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008، وتم نشره فى الجريدة الرسمية
ويتضمن القانون الذى أقره مجلس النواب فى دور الانعقاد الرابع 8 مواد مستحدثة نظمت قواعد تنظيم التقاضى الإلكترونى أمام المحاكم الاقتصادية، حيث أتاح إقامة الدعوى والطعن فى الحكم بالطريق الإلكترونى، وأن يتم إعلان الخصوم إلكترونيا وتقديم المذكرات والمستندات وطلبات الدعوى إلكترونيا من خلال موقع مخصص لذلك.
س: ما هى طريقة إقامة الدعوى إلكترونيا أمام المحكمة الاقتصادية ؟
ج: أجازت المادة "14" من القانون إقامة الدعوى التى تختص بها المحكمة الاقتصادية إلكترونيا، وأتاحت الطعن على الحكم الصادر فيها بذات الوسيلة، حيث نصت على أنه: فيما عدا حالات الطعن بالنقض، يجوز إقامة الدعاوى التى تختص بها المحكمة الاقتصادية والطعن على الأحكام الصادر فيها من الأشخاص والجهات المقيدة بالسجل الإلكترونى وذلك بموجب صحيفة موقعة ومودعة إلكترونياً بالموقع المخصص لقلم كتاب المحكمة الاقتصادية المختصة.
وتقيد الدعوى بعد سداد المدعى الرسوم والدمغات المقررة قانوناً إلكترونياً ورفع المستندات إلكترونياً.
ويفرض رسم لا يقل عن مائة جنيه ولا يجاوز ألف جنيه نظير استخدام تلك الخدمة الإلكترونية طبقاً للفئات التى يصدر بها قرار من وزير العدل، وتئول حصيلة هذا الرسم إلى الإيرادات العامة لموازنة المحكمة الاقتصادية، وتتحمل الموازنة العامة للدولة تكاليف إنشاء وتشغيل الموقع الإلكترونى لهذه الخدمة.
س: هل تخضع الدعوى المقامة إلكترونيا لإجراءات الوساطة ؟
ج: الزمت المادة "15" من القانون "قلم كتاب" المحكمة الاقتصادية إرسال ملف الدعوى إلى هيئة التحضير حتى يتمكن من اتخاذ شئونه فى تحضير الدعوى والوساطة فيها.فنصت ال مادة (15)على "
يرسل قلم الكتاب ملف الدعوى إلكترونياً إلى هيئة التحضير، ويتولى قاضى التحضير مباشرة أعمال التحضير والوساطة المنصوص عليها فى هذا القانون، وله فى سبيل ذلك تكليف أطراف الدعوى بالمثول أمامه متى رأى حاجة لذلك.
س: كيف يتم إعلان الخصوم إلكترونيا؟
ج:حددت المادة "16" من المشروع قواعد إعلان الخصوم بصحف الدعاوى والطلبات والإدخال إلكترونيا حيث نصت المادة (16):
يُعلِن أطراف الدعوى المقامة إلكترونياً الخصوم بصحيفتها وطلباتها العارضة والإدخال على العنوان الإلكترونى المختار، فإذا تعذر ذلك اتبع الطريق المعتاد للإعلان بقانون المرافعات المدنية والتجارية، وفى هذه الحالة يلتزم قلم الكتاب بتسليم الصورة المنسوخة من صحيفة الدعوى أو الطلبات العارضة أو الإدخال فى اليوم التالى على الأكثر بعد تذييلها بخاتم شعار الجمهورية إلى قلم المحضرين التابع للمحكمة الاقتصادية المختصة لإعلانها وردها لإيداعها ملف الدعوى الورقى. وفى جميع الأحوال، على قلم الكتاب نسخ صورة المستند أو المحرر الإلكترونى وإيداعه ملف الدعوى الورقى.
س:من المسئول عن إعداد السجل الإلكترونى ؟
ج:أوجبت المادة "17" من القانون إنشاء سجل موحد بالمحكمة الاقتصادية لقيد بعض الجهات عنوانها الإلكترونى حتى يمكن إعلانها من خلاله بالإجراءات المتصلة بالدعوى.ونصت المادة (17):على ان يلتزم المخاطبون بأحكام هذا القانون بتحديد عنوان إلكترونى مختار يتم الإعلان من خلاله. ويُنشأ بالمحاكم الاقتصادية سجل إلكترونى موحد يخصص لقيد العنوان الإلكترونى المختار، ومنه البريد الإلكترونى الخاص بالجهات والأشخاص الآتية:
1. الدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة.
2. الشركات المحلية والأجنبية أو أحد الأشخاص الاعتبارية الخاصة.
3. مكاتب المحامين.
وتوافى الجهات والأشخاص المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة المحاكم الاقتصادية بعنوانها الإلكترونى المختار لقيده فى ذلك السجل، كما يجوز للأشخاص الطبيعية القيد بهذا السجل، ويعد ذلك العنوان محلاً مختاراً لهم.
ومع ذلك، يكون لذوى الشأن الاتفاق على أن يتم الإعلان على أى عنوان إلكترونى مختار آخر، على أن يكون ذلك العنوان قابلاً لحفظه واستخراجه
س: متى يتم يصبح إعلان الدعوى إلكترونيا منتجا لأثره؟
ج:حددت المادة "18"من القانون موعد للإعلان الإلكترونى ونصت المادة على أن يتم إعلان الدعوى على الموقع الإلكترونى قبل تاريخ الجلسة المحددة بخمسة أيام عمل على الأقل، وبإعلان الدولة على العنوان الإلكترونى المختار الخاص بفرع هيئة قضايا الدولة المختص محلياً، وبالإعلان بذات الوسيلة على مكاتب المحامين المقيدين بالسجل إذا اتخذ منه المعلن إليه محلاً مختاراً له، ويعتبر الإعلان الإلكترونى منتجاً لأثره فى الإعلان متى ثبت إرساله.
س:كيف يتم الدفاع فى الدعوى بالطريق الإلكترونى ؟
ج: أتاحت المادة "19"من القانون المجال للخصوم لإيداع المذكرات وتقديم المستندات وإبداء الدفاع والطلبات والاطلاع على اوراق الدعوى بالطريق الإلكترونى عبر الموقع المخصص لذلك.حيث نصت المادة على
يجوز للخصوم إيداع المذكرات وتقديم المستندات وإبداء الدفاع والطلبات والاطلاع على أوراق الدعوى بالطريق الإلكترونى عبر الموقع الإلكترونى المخصص لذلك.
س :ما هو الوضع لو غاب الخصم ؟
ج: اعتدت المادتان "20و21" من القانون بالإعلان الإلكترونى سواء عند غياب الخصم أو كوسيلة لإعلانه بالأحكام التى تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهى بها الخصومة
فنصت المادة "20" على إذا لم يحضر المدعى جلسات المحاكمة جاز للمحكمة إعمال نص المادة (82) من قانون المرافعات المدنية والتجارية.
ونصت المادة (21)على أنه:
إذا أقيمت الدعوى بالطريق الإلكترونى، جاز لقلم الكتاب إعلان الخصوم بالأحكام والقرارات التى تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهى بها الخصومة بذات الطريق.
س: متى يصبح الحكم حضوريا فى الدعوى ؟
ج:اعتبرت المادة "22"من القانون الحكم المنهى للخصومة حضوريا فى مواجهة المدعى عليه إذا حضر فى إيه جلسة أو رفع المستندات والمذكرات بالطريق الإلكترونى.
فنصت المادة (22):
إذا حضر المدعى عليه فى أى جلسة أو رفع المستندات والمذكرات إلكترونياً اعتبر الحكم المنهى للخصومة حضورياً فى مواجهته.
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق